التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964
نحن عبد الله السالم الصباح ،
أمير الكويت ،
بعد الاطلاع على الدستور .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .

المادة 1
يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على : 1- الافراد الكويتيين . 2- الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتي الجنسية . 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتيين فيها عن 51 في المائة من مجموع رأس المال . أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة اعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون ، وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لاي قانون آخر .
المادة 2
يمنح وزير التجارة المستوردين المشار اليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه .
المادة 3
استثناء من احكام المادة الاولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الاحوال الآتية : 1- استيراد الامتعة والاثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي . ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الاول . 2- استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي او كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط الا يخل ذلك باي قانون آخر . 3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها ، وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها . 4- للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لاحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق اغراضها .
المادة 4
لا يخضع لاحكام هذا القانون : 1- استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والاغنام واي حيوانات حية تستعمل لحومها للاكل ، ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لاي قانون آخر . 2- ما تستورد لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسى والدبلوماسي الاجنبي واي بعثات سياسية او دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل . 3- ما تستورده الدولة وهيئاتها الادارية لحسابها .
المادة 5
يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض او تحديد او تقييد منح رخص الاستيراد لاي صنف من اصناف البضائع والمواد او واردات بلد او بلدان معينة ، ويجوز له استثناؤها من الترخيص .
المادة 6
لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع او التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، ويتعين على من استوردها اعادة تصديرها على اول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد ، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع ، مع الزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا .
المادة 7
اذا انقضت المدة المشار اليها في المادة السابقة دون اعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وايداع المتحصل من اثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف ، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها . واذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة اشهر من تاريخ اتمام البيع بالمزاد العلني ، اضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة .
المادة 8
يستثنى من احكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية ، وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود او مستندات اذا كان تاريخ فتح الاعتماد او تاريخ ابرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 9
على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على اي بضائع او مواد او مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا اخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع او المواد او المهمات التي ترد الى البلاد بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم اجراء اي معاملة جمركية عليها .
المادة 10
تحدد بقرار من وزير التجارة الاجراءات الواجب اتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها .
المادة 11
على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 12
على وزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . امير الكويت
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

القانون الموضوعي في التحكيم: كيف يؤثر على النزاع؟ أهم ما يجب معرفته!

  القانون الموضوعي في التحكيم: كيف يؤثر على النزاع؟ أهم ما يجب معرفته! في مجال التحكيم التجاري، يُعد اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه على النزاع خطوة جوهرية لها تأثير مباشر على نتيجة التحكيم. فهل تعلم أن القانون الذي تختاره الأطراف لا يحدد فقط الحقوق والالتزامات، بل قد يحدد أيضًا ما إذا كان الحكم التحكيمي قابلًا للتنفيذ في بلد معين أم لا؟ في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا مبسطًا وموثقًا حول: مفهوم القانون الموضوعي في التحكيم الفرق بينه وبين القانون الإجرائي مدى حرية الأطراف في اختيار القانون حالات تدخل هيئة التحكيم لتحديد القانون علاقة القانون المختار بتنفيذ الحكم في دولة معينة كيف تتجنب التعارض مع النظام العام للدول عند اختيار القانون إذا كنت تعمل في العقود التجارية الدولية، أو تفكر في إدراج شرط التحكيم في تعاقداتك، فهذا الفيديو يقدم لك إطارًا عمليًا لفهم الجوانب القانونية المؤثرة في التحكيم الدولي. القانون الموضوعي في التحكيم ما هو القانون الواجب التطبيق في التحكيم الفرق بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي التحكيم الدولي اخ...

التحكيم خطوة بخطوة: الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

التحكيم خطوة بخطوة: الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في عالم التحكيم والعقود التجارية، يواجه الكثيرون خلطًا بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، مما قد يؤدي إلى إشكالات قانونية تؤثر على سير النزاع. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفرق بينهما بأسلوب واضح وبسيط، مع أمثلة عملية تساعد على فهم كيفية استخدام كل منهما بشكل صحيح. ما الذي ستتعلمه في هذا الفيديو؟ تعريف شرط التحكيم ومتى يتم إدراجه في العقود تعريف مشارطة التحكيم وكيفية استخدامها بعد نشوء النزاع الفرق الأساسي بينهما وتأثير كل منهما على إجراءات التحكيم الأخطاء الشائعة في صياغة شرط التحكيم وكيفية تجنبها متى يكون التحكيم هو الخيار الأفضل لحل النزاع شاهد الفيديو الآن لمعرفة التفاصيل كاملة: أهمية فهم الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم الكثير من النزاعات التجارية تتعطل بسبب غموض في صياغة شرط التحكيم داخل العقد، أو بسبب عدم وجوده أصلًا، مما يفرض الحاجة إلى مشارطة التحكيم بعد وقوع النزاع. فهم الفرق بينهما يمكن أن يساعد في: تجنب التأخير في تسوية النزاعات تقليل التكاليف القانونية غير المتوقعة ضمان سرعة تنفيذ قرا...

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء العاشر

المادة 657: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية: 1) الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية، 2) الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السير، 3) الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور. المادة 658: في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا. وإذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية ومدتها في البطاقة. المادة 659: البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير. المادة 660: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تطبيقا لأحكام المادتين 657 (1 و2) و658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد ...