التخطي إلى المحتوى الرئيسي

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بانشاء ديوان المحاسبة.
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
المادة 1
يقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاما بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام.
المادة 2
1- تؤسس المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية في الدولة وتمارس نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون. 2- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، وللقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة- وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون. 3- وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركة المساهمة العامة ويتم تأسيسها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليه وتخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وتفتيشه طبقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. 4- وتسري احكام الفقرات السابقة- فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل، على الفروع والمكاتب التي تنشئها في الدولة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية.
المادة 3
1- يكون للمصارف الاسلامية الحق في مباشرة جميع او بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع انواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه ودون التقيد بالمدد الواردة فيه سواء تمت هذه الخدمات او العمليات لحساب المصرف الاسلامي او لحساب الغير او بالاشتراك معه، ويكون للمصارف الاسلامية ايضا الحق في تأسيس الشركات والاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس بشرط ان يكون نشاطها متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية. 2- ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والاقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس، واستثمار اموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة 4
1- تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية التي تؤسس في الدولة، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة من احكام البند (8) من المادة (90) والبند (هـ) من المادة (96) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه. 2- وتستثنى تلك الجهات من احكام البند (ب) من المادة (90) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع احكام التشريعات المعمول بها في الامارة المعنية.
المادة 5
تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية كذلك ابداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل اثناء ممارستها لنشاطها. ويكون رأي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة. وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف.
المادة 6
يتعين النص في عقد تأسيس المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. وتعرض اسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لاجازتها قبل صدور قرار التشكيل.
المادة 7
في حالة خضوع المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، المشار اليه تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يكون للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك الجهات او التعرض لسياستها.
المادة 8
على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية وكذلك فروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون، ان توفق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.
المادة 9
على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

القانون الموضوعي في التحكيم: كيف يؤثر على النزاع؟ أهم ما يجب معرفته!

  القانون الموضوعي في التحكيم: كيف يؤثر على النزاع؟ أهم ما يجب معرفته! في مجال التحكيم التجاري، يُعد اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه على النزاع خطوة جوهرية لها تأثير مباشر على نتيجة التحكيم. فهل تعلم أن القانون الذي تختاره الأطراف لا يحدد فقط الحقوق والالتزامات، بل قد يحدد أيضًا ما إذا كان الحكم التحكيمي قابلًا للتنفيذ في بلد معين أم لا؟ في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا مبسطًا وموثقًا حول: مفهوم القانون الموضوعي في التحكيم الفرق بينه وبين القانون الإجرائي مدى حرية الأطراف في اختيار القانون حالات تدخل هيئة التحكيم لتحديد القانون علاقة القانون المختار بتنفيذ الحكم في دولة معينة كيف تتجنب التعارض مع النظام العام للدول عند اختيار القانون إذا كنت تعمل في العقود التجارية الدولية، أو تفكر في إدراج شرط التحكيم في تعاقداتك، فهذا الفيديو يقدم لك إطارًا عمليًا لفهم الجوانب القانونية المؤثرة في التحكيم الدولي. القانون الموضوعي في التحكيم ما هو القانون الواجب التطبيق في التحكيم الفرق بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي التحكيم الدولي اخ...

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء العاشر

المادة 657: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية: 1) الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية، 2) الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السير، 3) الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور. المادة 658: في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا. وإذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية ومدتها في البطاقة. المادة 659: البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير. المادة 660: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تطبيقا لأحكام المادتين 657 (1 و2) و658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد ...

التحكيم خطوة بخطوة: الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

التحكيم خطوة بخطوة: الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في عالم التحكيم والعقود التجارية، يواجه الكثيرون خلطًا بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، مما قد يؤدي إلى إشكالات قانونية تؤثر على سير النزاع. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفرق بينهما بأسلوب واضح وبسيط، مع أمثلة عملية تساعد على فهم كيفية استخدام كل منهما بشكل صحيح. ما الذي ستتعلمه في هذا الفيديو؟ تعريف شرط التحكيم ومتى يتم إدراجه في العقود تعريف مشارطة التحكيم وكيفية استخدامها بعد نشوء النزاع الفرق الأساسي بينهما وتأثير كل منهما على إجراءات التحكيم الأخطاء الشائعة في صياغة شرط التحكيم وكيفية تجنبها متى يكون التحكيم هو الخيار الأفضل لحل النزاع شاهد الفيديو الآن لمعرفة التفاصيل كاملة: أهمية فهم الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم الكثير من النزاعات التجارية تتعطل بسبب غموض في صياغة شرط التحكيم داخل العقد، أو بسبب عدم وجوده أصلًا، مما يفرض الحاجة إلى مشارطة التحكيم بعد وقوع النزاع. فهم الفرق بينهما يمكن أن يساعد في: تجنب التأخير في تسوية النزاعات تقليل التكاليف القانونية غير المتوقعة ضمان سرعة تنفيذ قرا...