التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء في ليبيا


قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء في ليبيا


باسم الشعب،،


مجلس قيادة الثورة،،


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.


وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م. والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.


وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971م. بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.


وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م. في شأن القضاء الإداري.


وعلى القانون رقم 87 لسنة 1973م. بتوحيد القضاء.


وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.


أصدر القانون الآتي


مادة (1)


يستبدل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1962م. المشار إليه القانون المرافق وتلغى كل الأحكام المخالفة.


ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين إلغائها أو استبدالها.


مادة (2)


1- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضائي تتولى إعادة تشكيل القضاء والنيابة، وتوزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة على المحاكم والنيابات.


2- تكون إعادة تعيين من تثبت صلاحيتهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة في وظائفهم الحالية، ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من ترى جدارته في الوظيفة التالية لوظيفته الحالية متى كان قد أمضى سنتين على الأقل في هذه الوظيفة.


ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.


3- يعتبر من لم تشملهم قرارات إعادة التعيين محالين إلى التقاعد بقوة القانون وتسوى معاشاتهم ومكافآتهم طبقاً للمادة (122) من قانون نظام القضاء المرافق، وفي حساب الحق في المعاش أو المكافأة تضاف خمس سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة أو المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد أيهما أقل.


مادة (3)


يجوز للجنة إحالة بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة إلى التقاعد وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


ويحسب الحق في المعاش أو المكافأة وفقاً للبند (3) من المادة السابقة.


مادة (4)


تصدر قرارات اللجنة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة.


مادة (5)


لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة طبقاً للمواد السابقة.


مادة (6)


يجوز خلال الستة أشهر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تعيين أي من رجال القضاء أو أعضاء النيابة الذين لم تشملهم قرارات إعادة التعيين، في وظيفة أخرى بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات العامة معادلة لدرجة الوظيفة القضائية التي كان يشغلها، وذلك بذات المرتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته السابقة.


ويصدر بالتعيين قرار من وزير العدل إذا كان التعيين في وظائف وزارة العدل، وقرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى التعيين في وظائف الجهات الأخرى.


مادة (7)


يعتبر القضاة من الدرجة الرابعة منقولين إلى وظائف مساعدي النيابة العامة من وقت العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.


مادة (8)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


مجلس قيادة الثورة
الرائد/عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي


وزير العدل
صدر في 6 رجب 1396هـ.
الموافق 3 يوليه 1976م.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

القانون الموضوعي في التحكيم: كيف يؤثر على النزاع؟ أهم ما يجب معرفته!

  القانون الموضوعي في التحكيم: كيف يؤثر على النزاع؟ أهم ما يجب معرفته! في مجال التحكيم التجاري، يُعد اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه على النزاع خطوة جوهرية لها تأثير مباشر على نتيجة التحكيم. فهل تعلم أن القانون الذي تختاره الأطراف لا يحدد فقط الحقوق والالتزامات، بل قد يحدد أيضًا ما إذا كان الحكم التحكيمي قابلًا للتنفيذ في بلد معين أم لا؟ في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا مبسطًا وموثقًا حول: مفهوم القانون الموضوعي في التحكيم الفرق بينه وبين القانون الإجرائي مدى حرية الأطراف في اختيار القانون حالات تدخل هيئة التحكيم لتحديد القانون علاقة القانون المختار بتنفيذ الحكم في دولة معينة كيف تتجنب التعارض مع النظام العام للدول عند اختيار القانون إذا كنت تعمل في العقود التجارية الدولية، أو تفكر في إدراج شرط التحكيم في تعاقداتك، فهذا الفيديو يقدم لك إطارًا عمليًا لفهم الجوانب القانونية المؤثرة في التحكيم الدولي. القانون الموضوعي في التحكيم ما هو القانون الواجب التطبيق في التحكيم الفرق بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي التحكيم الدولي اخ...

التحكيم خطوة بخطوة: الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

التحكيم خطوة بخطوة: الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في عالم التحكيم والعقود التجارية، يواجه الكثيرون خلطًا بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، مما قد يؤدي إلى إشكالات قانونية تؤثر على سير النزاع. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفرق بينهما بأسلوب واضح وبسيط، مع أمثلة عملية تساعد على فهم كيفية استخدام كل منهما بشكل صحيح. ما الذي ستتعلمه في هذا الفيديو؟ تعريف شرط التحكيم ومتى يتم إدراجه في العقود تعريف مشارطة التحكيم وكيفية استخدامها بعد نشوء النزاع الفرق الأساسي بينهما وتأثير كل منهما على إجراءات التحكيم الأخطاء الشائعة في صياغة شرط التحكيم وكيفية تجنبها متى يكون التحكيم هو الخيار الأفضل لحل النزاع شاهد الفيديو الآن لمعرفة التفاصيل كاملة: أهمية فهم الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم الكثير من النزاعات التجارية تتعطل بسبب غموض في صياغة شرط التحكيم داخل العقد، أو بسبب عدم وجوده أصلًا، مما يفرض الحاجة إلى مشارطة التحكيم بعد وقوع النزاع. فهم الفرق بينهما يمكن أن يساعد في: تجنب التأخير في تسوية النزاعات تقليل التكاليف القانونية غير المتوقعة ضمان سرعة تنفيذ قرا...

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء العاشر

المادة 657: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية: 1) الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية، 2) الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السير، 3) الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور. المادة 658: في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا. وإذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية ومدتها في البطاقة. المادة 659: البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير. المادة 660: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تطبيقا لأحكام المادتين 657 (1 و2) و658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد ...