الأربعاء، 15 أغسطس 2007

قانون المحاماة بالسودان

قانون المحاماة السوداني
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1- يسمي هذا القانون "قانون المحاماة لسنة 1983"
2- حذفت
تفسير.
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر.
"الإتحاد" يقصد به الاتحاد العام للمحامين السودانيين,
"الاشتغال بالمحاماة" تشمل الاشتغال بالمحاماة أمام كافة المحاكم,
" ترخيص" يقصد به ترخيص اشتغال بالمحاماة صادر من لجنة قبول المحامين وساري المفعول وفقا لأحكام هذا القانون ولم يصدر قرار بوقفه أو إلغائه.
"ضابط قانوني" تشمل الوكيل والمستشارين القانونين بديوان النائب العام,
"قاضي" يقصد به جميع القضاة ما عدا عضو مجلس القضاة غير القانوني أو عضو أي محكمة ادني من مجلس القضاة ويشمل رئيس ادارة المحاكم واي شخص يشغل وظيفة قضائية,
"اللجنة" يقصد بها لجنة قبول المحامين المنشأة بموجب أحكام المادة 4,
"المحاكم" يقصد بها المحاكــم المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ويشمل المحاكم المنشاة بموجب القوانين الخاصة والمحاكم العسكرية ومجالس التأديب وهيئات التحكيم واللجان القضائية وأي جهة أخري ذات اختصاص قضائي أو شبه قضائي,
"المحامي الأستاذ" يقصد به المحامي الذي اشتعل بالمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات والذي يقضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين بمكتبه,
"موظف قانوني" يقصد به أي موظف يشغل وظيفة قانونية في اية جهة اخري خلاف ديوان النائب العام حكومية كانت أو غير حكومية يصدر بشأنها قرار من اللجنة,
"الاتحاد" يقصد به الاتحاد العام للمحاميين السودانيين.
"النقيب" يقصد به نقيب المحامين.
الفصل الثاني
لجنة قبول المحامين
إنشاء وتشكيل اللجنة.
4- (1) لتحقيق أغراض هذا القانون تنشأ لجنة تسمي "لجنة قبول المحامين" تختص بمنح تراخيص الإشتغال بالمحاماة وتقوم بالواجبات وتمارس السلطات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون.
(2) تشكل اللجنة علي الوجه الاتي:
(أ) نقيب المحامين رئيساً
(ب) قاضي محكمة عليا يعينه رئيس القضاء,
(ج) قاضي محكمة إستئناف يعينه رئيس القضاء, بالتشاور مع رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم,
(د) كبير مستشارين قانونيين يعينه النائب العام,
(هـ) محام لا تقل مدة إشتغاله بالمحاماة عن خمسة عشر عاما يختاره مجلس الاتحاد,
(3) يكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها ليتولي باشرافه جميع الاعمال الإدارية والكتابية بما في ذلك تحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
(4) يكون مقر اللجنة في مبني المحكمة العليا الاتحادية بالخرطوم ويجوز بقرار من رئيسها أن تنعقد في أي مكان آخر.
(5) تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات عملها.
الفصل الثالث
شروط الإشتغال بالمحاماة
الترخيص والقيد في جدول المحامين.
5- يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون حاصلا علي ترخيص صادر من اللجنة, وان يوقع أمام إسمه المقيد في جدول المحامين المنصوص عليه في المادة 11.
شروط الترخيص
6 (1) لا يجوز منح ترخيص للإشتغال بالمحاماة الا لمن تتوافر فيه الشروط الاتية:
(أ) أن يكون سودانياً,
(ب) أن يكون سليم العقل,
(ج) أن يكون بالغا من العمر احدي وعشرين سنة علي الاقل عند تقديم الطلب,
(د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد منح عفوا شاملاً,
(هـ) أن يكون حاصلا علي درجة في القانون من جامعة معترف بها ونجح في الامتحان المقرر بموجب أي قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون ما لم يكن قد تقرر اعفاؤه من الامتحان وفقا لاحكام ذلك القانون,
(و) أن يكون قد قضي فترة التمرين وفقا لما هو مبين في المادة 1 ما لم يكن قد تم اعفاؤه بموجب المادة 16.
(2) بالرغم من أحكام الفقرة (أ) من البند (1) يجوز للمحامي الاجنبي الذي يكون لديه ترخيص ساري المفعول في تاريخ العمل بهذا القانون أن يجدد ذلك الترخيص وفقا لاحكام القانون لمدة اقصاها سنتان يلغي بعدها الترخيص وعليه خلال تلك المدة أن يسدد الرسم المقرر واشتراكات الاتحاد دون أن يكون له الحق في الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.
طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات.
7- (1) تعقد لجنة قبول المحامين اجتماعا دوريا كل ثلاثة اشهر لفحص طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات والتاكد من انهم اهل للعمل بمهنة المحاماة وفق احكام هذا القانون ويجوز لها تقديم موعد اجتماعاتها اذا دعت الضرورة لذلك.
(2) في حالة ما تتحقق اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 6 (1) تطلب من مقدمي طلب الترخيص الرسم المقرر في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وبعد دفع الرسم تصدر اللجنة الترخيص وفقا للانموذج (أ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
(3) اذا لم تتوفر في مقدم الطلب الشروط فعلي اللجنة أن ترفض الطلب بقرار تبين فيه اسباب الرفض ويخطر مقدم الطلب بهذا القرار بخطاب مسجل كما يخطر به اذا امكن ذلك في نفس اليوم شفاهة, ويجوز لمن رفضت اللجنة طلبه أن يطلب من اللجنة خلال اسبوعين من إبلاغه بقرار الرفض – اعادة النظر في القرار ويكون القرار الصادر في طلب اعادة النظر نهائياً.
(4) مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986 اذا كان طلب الترخيص مقدما من قاضي عزل من الهيئة القضائية أو ضابط قانوني فصل من الخدمة لاي سبب من الاسباب جاز للجنة ارجاء تاجيل النظر في ذلك الطلب مدة اقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العزل أو الفصل من الخدمة, وفي هذه الحالة تصدر اللجنة قرارامسببا تحدد فيه مدة التاجيل ويخطر مقدم الطلب بالقرار بخطاب مسجل ،وله بعد انقضاء تلك المدة أن يقدم طلبا جديدا للبت فيه كما له الحق أن يطلب اعادة النظر في قراره مرة واحدة خلال اسبوعين من استلامه قرار الرفض أو ارساله له ويكون قرار اللجنة الصادر في اعادة النظر نهائيا.
مدة الترخيص
8- مدة الترخيص سنة تنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التي صدر فيها ويجدد سنويا بعد دفع الرسم المقرر لذلك في الجدول الملحق بهذا القانون.
القيد في جدول المحامين والتوقيع عليه والقسم.
9-(1) عند منح الترخيص يقيد سكرتير اللجنة اسم صاحب الترخيص في جدول المحامين وفقا لما هو مبين في المادة 11 ويوقع صاحب الترخيص أمام إسمه في ذلك الجدول ثم يؤدي أمام اللجنة قسما بالصيغة الايتة:
"اقسم بالله العظيم أن اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ علي كلمة الحق والعدل وعلي سر المهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها"
(2) لا يجوز لصاحب الترخيص الاستغال بالمحاماة الا بعد التوقيع بإسمه في جدول المحامين واداء القسم أمام اللجنة.
فقدان شرط من الشروط التي منح الترخيص بموجبها.
10- علي اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء علي شكوي تقدم لها:
(أ) أن تلغي ترخيص المحامي وتامر بشطب إسمه من جدول المحامين اذا فقد المحامي شرط الجنسية السودانية أو حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الامانة وفقا لما هو وارد في المادة 6 (1) (أ) و (د).
(ب) أن تامر بوقف ترخيص المحامي والتاشير بذلك أمام إسمه المقيد في جدول المحامين اذا فقد المحامي شرط الاهلية المنصوص عليه في المادة 6 (1) (ب), وفي كلتا الحالتين يبلغ قرار اللجنة للمحامي بخطاب مسجل, ويجوز له أن يطلب من اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغه بالقرار اعادة النظر فيه ,ويكون القرار الصادر في طلب اعادة النظر نهائياً.
الفصل الرابع
جدول المحامين أمام المحاكم
جدول المحامين
11- (1) يستمر العمل بجدولي المحامين المنشأين قبل صدور هذا القانون بعد دمجهما ويقيد في الجدول تباعا اسم كل من يمنح ترخيصا للإشتغال بالمحاماة أمام المحاكم وفقا لاحكام هذا القانون ويعتبر هذا الجدول بالنسبة للمحامين المقيدين فيه جدولا عاما للمحامين أمام المحاكم وفقا للبيانات الواردة فيه ولما يضاف اليه من بيانات بعد العمل بهذا القانون.
(2) يضم الجدول المذكور في البند (1) اسماء وعناوين كافة المحامين أمام مختلف المحاكم.
(3) ترتب اسماء المحامين في الجدول المذكور وفقا لتاريخ توقيعهم عليه وتبين فيه محال اقامتهم وتاريخ صدور تراخيصهم وما يطرأ عليها من إلغاء أو وقف أو أي قيود بالظهور أمام أي محاكم كل ستة اشهر.
ايداع جدول المحامين.
12- (1) يودع الجدول المشار اليه في المادة 11 لدي رئيس اللجنة وتقوم اللجنة باعداد قائمة دورية يحذف منها جميع المحامين المبين في الجدول أمام اسمائهم أو تراخيصهم انها قد الغيت أو اوقفت وتبعث صورة أو صور تلك القائمة الي المحاكم ووكيل ديوان النائب العام.
(2) تتم مراجعة الجدول في كل اجتماع دوري للجنة للتاكد من سلامة محتوياته.
الفصل الخامس
التمرين علي المحاماة
طلب التمرين علي المحاماة.
13- (1) يجوز لاي سوداني حاصل علي المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 6 (1) (هـ) أن يتقدم للجنة بطلب لقيده محاميا تحت التمرين.
(2) يجب أن يرفق مع الطلب ما يثبت أن مقدم الطلب سوداني وانه حاصل علي المؤهل المطلوب وفق البند (1) مع موافقة من المحامي الاستاذ علي قبول مقدم الطلب للتمرين بمكتبه تحت رقابته واشرافه ومسئوليته المباشرة.
(3) يصدر رئيس اللجنة قرارا بقبول الطلب أو رفضه ويبلغ القرار كتابة للطالب وللمحامي الاستاذ.
(4) في حالة قبول الطلب يقـيد اسـم مقدم الطـلب في جدول المحامين تحت التمرين ويوقع أمام إسمه في ذلك الجدول وتبدأ مدة التمرين من تاريخ التوقيع ويجوز لمن رفض رئيس اللجنة طلبه أن يستانف قرار الرفض أمام اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر من اللجنة في هذا الإستئناف نهائياً
جدول المحامين تحت التمرين.
14- (1) يكون للمحامين تحت التمرين جدول يودع لدي رئيس اللجنة تدون فيه اسماء من يقبل رئيس اللجنة طلباتهم مرتبة وفقا لتاريخ قبولها ويذكر أمام كل اسم محل اقامة مقدم الطلب وتاريخ بدء التمرين واسم المحامي الاستاذ وما يطرأ علي هذه البيانات من تغيير اثناء فترة التمرين.
(2) علي رئيس اللجنة أن يخطر المحاكم والجهات المعنية بقيد اسم المحامي تحت التمرين في جدول المحامين تحت التمرين.
مدة التمرين.
15- (1) تكون مدة التمرين سنة متصلة مع التفرغ التام يقضيها المحامي تحت التمرين بمكتب المحامي الاستاذ.
(2) يجوز لرئيس اللجنة بعد التشاور مع النقيب أن يقرر مد مدة التمرين لفترة أو فترات اخري اقصي كل منها سنة علي الا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات ويبين في القرار اسباب المد. ، فاذا مضت علي المحامي تحت التمرين مدة اربع سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم بطلب للترخيص له في الإشتغال بالمحاماة يشطب إسمه من ذلك الجدول ولا يجوز اعادة قيد إسمه فيه الا بعد مضي سنة من تاريخ الشطب.
(3) يحسب من مدة التمرين المدة التي قضاها مقدم طلب الترخيص في وظيفة قاض أو ضابط قانوي أو نائب أحكام بفرع القضاء العسكري أو موظف قانوني أو عضو في هيئة تدريس القانون في اية جامعة في جمهورية السودان.
(4) يجوز للمحامي تحت التمرين أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة علي أن يستكمل مدة تمرينه في مكتب محام استاذ آخر علي أن يبين في طلبه الاسباب الداعية الي ذلك وان يرفق بالطلب موافقة من المحامي الاستاذ الجديد علي قبوله للتمرين في مكتبه تحت رقابته واشرافه ومسئوليته وشهادة من المحامي الاستاذ السابق يبين فيها مدي مواظبته وكيفية ممارسته لعمله وسلوكه اثناء المدة التي قضاها في مكتبه.
الاعفاء من التمرين
16ـ يجوز للجنة أن تعفي من شرط التمرين من سبق له الإشتغال بالمحاماة في بلد غير السودان ونجح في الامتحان المقرر بموجب قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون أو تم اعفاؤه منه.
ما يحظر علي المحامين تحت التمرين.
17- (1) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا بإسمه الخاص طوال مدة التمرين.
(2) يحظر علي المحامي تحت التمرين الحضور أمام أي محكمة الا بصحبة المحامي الاستاذ.
واجبات المحامي تحت التمرين.
18- (1) يجب علي المحامي تحت التمرين المواظبة علي العمل والحضور أمام المحاكم كما يجب علي المحامي الاستاذ إبلاغ رئيس اللجنة عن كل انقطاع عن العمل أو عدم مواظبة علي الحضور من قبل المحامي تحت التمرين.
(2) اذا اخل المحامي تحت التمرين بواجبه المنصوص عليه في البند (1) فعلي رئيس اللجنة مد مدة التمرين وفقا لاحكام البند (2) من المادة 15.
لجنة المحامين تحت التمرين.
19ـ يكون مجلس الاتحاد لجنة دائمة للنظر في ظروف المحامين تحت التمرين والمساعدة في استيعابهم والتاكد من سلامة تدريبهم ويحدد مواعيد انعقادها ومهامها.
مكافأة المحامين تحت التمرين.
20ـ تحدد اللجنة المذكورة في المادة 19 الحد الادني للمكافآت التي تدفع للمحامي تحت التمرين بغرض اعانته علي العيش عيشة كريمة ولائقة بمهنته وتحدد المصادر التي تدفع منها المكافأة سواء اكان المحامي الاستاذ أو اللجنة المركزية للاتحاد أو الاثنين معاً.
الفصل السادس
الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة وغيرها
من الاعمال والوظائف
حضورغير المحامين أمام المحاكم.
21- بالرغم من أحكام المادة 5 يقبل للحضور والمرافعة أمام المحاكم:
(أ) الضباط القانونيون عند حضورهم عن أجهزة الدلوة المختلفة تشريعية كانت أو تنفيذية أو ادارية ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
(ب) الموظفون القانونيون وغيرهم من الموظفين المفوضين عن اية هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة كانت أو خاصة اذا اذنت لهم المحكمة بالحضور أمامها في قضية أو مسالة معينة.
(ج) ازواج الخصوم واصهارهم أو احد اصولهم أو فروعهم أو اشخاص من ذوي قرباهم الي الدرجة الثالثة اذا اذنت لهم المحكمة بالحضور في قضية أو مسالة معينة بعد تقديم توكيل موثق ممن انابهم صادر من جهة رسمية،
(د) المحامـون الاجانب لهم من اللجـنة طبقا للانموذج (ب) المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون بالحضور أمام المحاكم في قضية أو مسالة معينة وذلك بعد دفع الرسم المقرر في الجدول الثاني المحلق بهذا القانون علي أن تراعي اللجنة عند منح الاذن شرط المعاملة بالمثل وان يشرك معه احد المحامين المرخص لهم وان يلتزم باحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفي حالة اخلال المحامي الاجنبي بما تقدم يجب علي اللجنة إلغاء الاذن.
الانابة بين المحامين
22ـ يجوز للمحامي سواء اكان خصما اصليا أو وكيلا في قضية أو مسالة معينة أن ينيب عنه في الحضور فيها محاميا آخر تحت مسئوليته الكاملة ما لم يكن ممنوعا عن ذلك صراحة.
الانابة في حالة الوفاة وغيرها.
23- (1) في حالة وفاة المحامي أو وقف ترخيصه أو الغائه وشطب إسمه من جدول المحامين أو استحالة قيامه بالوكالة لاي سبب من الاسباب تندب اللجنة المركزية للاتحاد محاميا يحل محله مؤقتا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي مصالح الموكل حتي يختار الموكل محاميا آخر ولا يجوز أن تزيد مدة الندب علي شهر واحد.
(2) يقوم قرار اللجنة المركزية للاتحاد مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.
منع المحامين من الحضور في قضايا معينة
24ـ (1) يحظر علي المحامي من اعضاء الهيئة التشريعية أو أي من مجالس الحكم المحلي أو مجالس ادارة الهيئات الحكومية وشبه الحكومية أو اية مجالس أو لجان حكومية اخري الحضور عن الغير ضد الهيئة أو المجلس أو اللجنة التي يشترك في عضويتها كما يحظر عليه الحضور عن الغير بعد تركه العضوية في قضية أو مسالة كانت معروضة عليه أو ابدي فيها راياً اثناء عضويته.
(2) يحظر علي من اشتغل بالمحاماة بعد تركه العمل في وظيفة قاضي أو ضابط قانوني أو موظف قانوني الحضور بنفسه أو بوساطة محام يعمل لحسابه في قضية أو مسالة كانت معروضة عليه أو ابدي فيها راياً قبل اشتغاله بالمحاماة.
حظر الجميع بين المحاماة اعمال ووظائف معينة
25- (1) لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما ياتي:
(أ) رئاسة السلطة التشريعية.
(ب) رئاسة وعضوية مجلس الوزراء.
(ج) التوظيف لدي الافراد أو في اية جهة حكومي كانت أو غير حكومية بما في ذلك التوظيف في الجمعيات أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بوجه عام، ويستثني من ذلك رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجهات المذكور وكذلك محاميها أو مستشارها القانوني أن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه اجراً ويستثني كذلك اعضاء هيئة تدريس القانون في اية جامعة في جمهورية السودان.
(د) الإشتغال بالتجارة.
(هـ) الإشتغال باي عمل لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها.
(2) علي اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء علي شكوي تقدم لها أن تامر بوقف ترخيص المحامي اذا ثبت لديها انه التحق بوظيفة أو عمل مخالفا البند (1) ويبلغ قرار اللجنة للمحامي بخطاب مسجل ويجوز له أن أن يطلب من اللجنة اعادة النظر فيه خلال الثلاثين يوما التالية لا بلاغه بالقرار الصادر في طلب اعادة النظر نهائياً.
الفصل السابع
واجبات المحامين والمساعدة القضائية
الفرع الأول
مكتب المحامين
مكتب المحامي وعنوانه.
26- (1) يجب أن يكون للمحامي مكتب يباشر فيه اعمال المحاماة وعليه اخطار اللجنة بعنوان مكتبه وبكل تغيير في هذا العنوان للتاشير به أمام إسمه المقيد في جدول المحامين والا صح اخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون في محل اقامته المبين بجدول المحامين.
(2) لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه في الصحف أو باية طريقة اخري ولكن يجوز له أن يضع علي خارج مكتبه لافتة أو لوحة صغيرة تبين إسمه ومهنته ومؤهلاته القانونية. ويجوز له اذا غير عنوانه أن يضع في خرج مكتبه السابق لافتة أو لوحة توضح عنوان مكتبه الجديد.
تجديد الترخيص ودفع اشتراكات الاتحاد.
27- (1) يجب علي المحامي تجديد ترخيصه سنويا في تاريخ اقصاه آخر شهر يناير من كل سنة والا اعتبر الترخيص موقوفاً الي أن يجدد .
(2) يجب علي المحامي دفع الاشتراك السنوي للاتحاد في ميعاد اقصاه آخر مارس من كل سنة الا اذا اعفي من ذلك بقرار من اللجنة المركزية للاتحاد طبقا لاحكام اللائحة الداخلية للاتحاد وعلي اللجنة المركزية للاتحاد اخطار اللجنة في ميعاد لا يجاوز منتصف مايو من كل سنة باسماء المحامين الذين لم يسسددوا اشتركاتهم ، وعلي اللجنة ان توقف الترخيص في هذه الحالة الي أن تسدد الاشتراك.
(3) اذا مضي علي قرار وقف الترخيص ثلاث سنوات دون أن يدفع المحامي ما هو مستحق عليه من الاشتراكات المتاخرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالدفع فتعرض اللجنة المركزية للاتحاد امره علي اللجنة وفي هذه الحالة يلغي ترخيصه ويشطب إسمه من الجدول ولا يجوز الترخيص له من جديد الا بعد سداد الاشتراكات المتاخرة عليه ودفع رسوم الترخيص الجديد.
رداء المحامي.
28ـ لا يجوز حضور المحامين أمام المحكمة العليا أو محاكم الإستئناف الا بالرداء الخاص بهم ولا يجوز لهم الظهور أمام أي محكمة اخري بزي غير لائق بالمهنة أو المظهر المشرف للمحامي.
واجب المحامي تجاه موكله.
29ـ يجب علي المحامي أن يبذل اقصي جهده لمصلحة موكله وهو مسئول عن اداء ما عهد اليه به طبقا لشروط التوكيل وعن تجاوزه حدود الوكالة وخطئه الجسيم.
الامتناع عن سب الخصم.
30ـ علي المحامي أن يمتنع عن تجريح الخصوم أو سبهم أو ذكر الامور الشخصية التي تسئ اليهم او اتهامهم بما يمس الشرف او السمعة ما لم تستلزم ذلك طبيعة الدعوي أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل.
الامتناع عن مساعدة الخصم.
31ـ لا يجوز للمحامي بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز له علي وجه الخصوص تقديم اية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس القضية أو المسالة التي سبق توكيله فيها أو في أي نزاع مرتبط بها ولو بعد إنتهاء وكالته ,ويسري هذا الحظر علي كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين باية صفة كانت.
سر المهنة.
32ـ (1) لا يجوز للمحامي إفشاء الاسرار التي يقف عليها من موكله أو ما يكون قد وصل اليه عن طريق مهنته من وقائع أو معلومات ولو بعد إنتهاء وكالته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له قد تم بقصد ارتكاب جريمة.
(2) لا يجوز تكليف المحامي باداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه الا اذا اذن له الموكل كتابة بذلك.
حظر شراء الحقوق المتنازع عليها.
33ـ لا يجوز للمحامي أن يشتري بإسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه والا كان البيع باطلاً.
الاتعاب المحظور الاتفاق عليها.
34ـ لا يجوز للمحامي أن يتفق علي اخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير اتعابه, أو علي مقابل ينسب الي قدر أو قيمة ما يحكم به في الدعوي ولا يجوز له أن يعقد اتفاقا علي الاتعاب من شانه أن يجعل له مصلحة في الدعوي أو في العمل الموكل فيه.
حظر استخدام من اوقف أو الغي ترخيصه.
35ـ لا يجوز للمحامي أن يستخدم أو يشرك باية صورة فيما يتعلق باعمال المحاماة أي شخص اوقف أو الغي ترخيصه اثناء مدة الايقاف أو الإلغاء.
التنحي عن الوكالة.
36ـ مع مراعاة أحكام المادة 40 (1) لا يجوز للمحامي أن يتنحي عن وكالته الا اذا اخطر موكله بخطاب مسجل كلما كان ذلك عمليا. وعليه أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوي لمدة معقولة من تاريخ هذا الاخطار الي أن يقوم موكله بتوكيل محام آخر.
ما يجب رده عند إنتهاء الوكالة.
37ـ (1) يجب علي المحامي عند إنتهاء وكالته أو الغائها لاي سبب من الاسباب أن يرد الي موكله عند طلبه جميع الأوراق والدفاتر والمستندات والأموال وغيرها مما يكون في حيازته لحساب الموكل وذلك مع عدم الاخلال بما يخوله له القانون من حق حبسها لديه ضمانا لسداد ما يكون مستحقا له من اتعاب أو رسوم أو مصروفات اخري لم يدفعها الموكل.
(2) لا يكون المحامي ملزما بان يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوي ولا المكاتبات الواردة اليه من الموكل ولا المستندات المتعلقة بما دفعه نيابة عنه ولم يؤد اليه. ومع ذلك يجب علي المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق اذا طلبها الموكل وعلي نفقته.
(3) يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات والأموال الموجودة لديه بسبب الوكالة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء العمل الذي وكل فيه أو إنقضاء التوكيل أو الغائه حسبما تكون الحالة.
إعتزال المحاماه والعودة اليها.
38- (1) يجب علي المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة لاي سبب من الاسباب أن يبلغ اللجنة بهذه الرغبة, وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصه موقوفا الي أن يعود للإشتغال بالمحاماة بناء علي طلب منه توافق عليه اللجنة.
(2) لا يجوز لمن اعتزل المحاماة واعتبر ترخيصه موقوفا طبقا لنص البند (1) أن يزاول أي عمل من اعمال المحاماة ,ومع ذلك يجوز أن يستمر في المطالبة بأية أتعاب أو رسوم أو مصروفات يستحقها عن الأعمال أو الخدمات التي أداها قبل اعتزاله المحاماة.
الفرع الثاني
المساعدة القضائية
حالات تقديم المساعدة القضائية
39- تقرر اللجنة منح المساعدة القضائية بما في ذلك تقديم النصح القانوني والحضور أمام المحاكم في الحالات الآتية:
(أ) إذا تقدم أحد طرفي دعوي مدنية الى اللجنة طالبا المساعدة القضائية وثبت للجنة انه معسر وعاجز عن دفع اتعاب المحاماة وان هناك اسبابا معقولة للدعوي.
(ب) إذا طلب وكيل ديوان النائب العام أو إحدى المحاكم الجنائية من اللجنة محام للدفاع عن متهم.
(ج) في أية حالة أخرى تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
واجب المحامي في تقديم المساعدة القضائية
40- (1) يقوم المحامي الذي تنتدبه لجنة تقديم المساعدة القضائية بتقديم تلك المساعدة بمجرد ابلاغه بقرار الندب, ولا يجوز له رفض تقديم المساعدة أو التنحي عما ندب له الا لاسباب تقبلها اللجنة.
(2) يقوم المحامي المنتدب بتقديم المساعدة القضائية بموجب المادة 39 (ب) مقابل اتعاب تقدرها المحكمة الجنائية في الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في هذا التقدير باي وجه وتصرف هذه الاتعاب للمحامي خصما علي ميزانية ديوان النائب العام أو في الحالات الاخري يقوم المحامي المنتدب بتقديم المساعدة القضائية مجانا ومع ذلك يجوز له أن يتقاضي من الاتحاد المصروفات الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه وذلك خصما علي صندق الضمان الاجتماعي.
(3) عندما يصدر حكم لمصلحة الشخص المساعد تؤول اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة الي صندوق الضمان الاجتماعي وعلي المحكمة أن تضمن ذلك في حكمها.
(4) يتم ندب المحامين وفقا لما تقرره اللوائح التي تصدرها اللجنة والي أن يتم اصدار تلك اللوائح يتم الندب وفقا لما تراه اللجنة مناسباً.
مساهمة طالب المساعدة القضائية.
41ـ يجوز للجنة أن تمنح المساعدة القضائية لطالبها مجانا أو أن تطلب منه المساهمة بمبلغ معين تحدده وفقا لحالة اعساره ,يؤول الي صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين.
الفصل السابع
حقوق المحامين
الاتعاب المستحقة للمحامين.
42- (1) مع عدم الاخلال بحكم المادة 34 يستحق المحامي اتعاب محاماة عن قيامه بالاعمال التي كلف بها ويجوز له ايضا استيفاء ما انفقه في صالح موكله.
(2) (أ) أي اتفاق مبرم بين المحامي وموكله لا يكون ملزما لاي من الطرفين الا اذا كان ذلك الاتفاق:
(اولاً) مكتوبا ومبينا فيه تاريخ الاتفاق,
(ثانياً) موقعا عليه من الطرفين,
(ثالثاً) موضحا جميع الخدمات أو الاعمال المطلوب من المحامي القيام بها,
(رابعاً) مبينا فيه اجمالي المبلغ المطلوب من الموكل دفعه للمحامي عن تلك الخدمات.
(ب) يستحق المحامي دفع المبلغ المطلوب من موكله فور التوقيع علي الاتفاق ما لم ينص الاتفاق علي غير ذلك صراحة,
(ج) يكون المبلغ المطلوب دفعه للمحامي شاملا لجميع الخدمات التي تقدم وكذلك النفقات والرسوم والمصروفات التي تدفع لمباشرة واتمام العمل الذي ابرم عنه الاتفاق الا اذا كانت تلك الخدمات أو الرسوم أو المصروفات ان وجدت قد استثنيت صراحة من الاتفاق.
(د) (اولاً) يجوز للنائب العام بناء علي شكوي من ذوي الشأن وبعد مشورة اللجنة أن يعدل أي اتفاق ابرمه المحامي مع موكله بشأن الاتعاب التي تدفع له اذا اقتنع علي ضوء الظروف التي احاطت بذلك الاتفاق واثرت فيه أن تلك الاتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية التي اداها أو سيؤديها المحامي لموكله بموجب ذلك الاتفاق, وعلي النائب العام في هذه الحالة بمشورة اللجنة تحديد الاتعاب التي يراها عادلة ومعقول طبقاً لحكم البند (3).
(ثانياً) اذا تسلم المحامي كل أو بعض الاتعاب المتفق عليها كتابة بموجب هذا البند أو شفاهة بموجب البند (3) يجوز للنائب العام بناء علي شكوي تقدم من ذوي الشان خلال اثني عشر شهرا من تاريخ آخر مبلغ تم دفعه للمحامي وبعد مشورة اللجنة أن يصدر امرا له بان يرد لذوي الشان كل أو بعض الاتعاب التي تقاضاها اذا اقتنع النائب العام علي ضوء الظروف التي احاطت بذلك الاتفاق واثرت فيه أن تلك الاتعاب دفعت نظير عمل لم يقوم به المحامي أو انها باهظة أو مبالغ فيها أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية التي اداها أو التي سيؤديها المحامي لموكله بموجب ذلك الاتفاق.
(ثالثاً) يعتبر امر رد الاتعاب الذي يصدره النائب العام بمثابة حكم بالغرامة علي المحامي وينفذ طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويكون للنائب العام سلطة إصدار أوامر التنفيذ بموجب ذلك القانون.
(رابعاً) يعتبر تقاضي اتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو غير مناسبة مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية عملا مخلا بشرف المهنة أو تصرفا يحط من قدرها ويجوز للنائب العام بمشورة اللجنة أن يامر باحالة المحامي لمجلس تاديب.
(3) في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله يستحق المحامي قبل موكله وبعد اتمام العمل المطلوب الاتعاب العادلة والمعقولة بحيث لا تقل تلك الاتعاب عن اتعاب المثل ويجب علي المحامي أن يقدم لموكله قائمة مفصلة بالاتعاب متي طلب منه ذلك.
(4) اذا تفرع عن العمل المتفق عليه اعمال اخري لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق جاز للمحامي المطالبة باتعاب عنها بعد ادائها.
(5) اذا انهي المحامي الدعوي صلحا أو تحكيما أو لاي سبب آخر وفق ما فوضه به موكله استحق اتعابه كاملة ما لم يتفق كتابة علي خلاف ذلك.
(6) اذا تنحي المحامي عن الوكالة لسبب مشروع وابلغ بذلك موكله في وقت مناسب أو توفي المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل فيه, أو توفي الموكل ولم ير ورثته استمرار المحامي في العمل استحق المحامي او ورثته قبل الموكل أو ورثته كيفما تكون الحالة اتعاب المثل عما بذل فعلا من جهد مع مراعاة ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين واحكام هذا القانون.
المطالبة بالاتعاب.
43ـ (1) لا يجوز للمحامي رفع دعوي للمطالبة بالاتعاب المستحقة له من موكله ويرفع المحامي كل نزاع يتعلق بالاتعاب بطلب يقدم الي المحكمة التي نظرت الدعوي في غرفة المداولة للفصل فيه.
(2) يقدم الطلب الي المحكمة اذا كانت الاتعاب مستحقة عن قضية أو مسالة في المحكمة أو أي عمل مرتبط بها ,ويقدم الطلب عن اية مسالة اخري الي قاضي المحكمة العامة في غرفة المداولة.
(3) يخطر الشخص المطالب بالاتعاب بصورة من الطلب وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب مسجل ليحضر أمام القاضي أو يقدم دفاعه كتابة في المدة التي يحددها القاضي، ويكون للامر الصادر من القاضي في شان الاتعاب قوة الحكم.
(4) علي الرغم مما نص عليه في البنود (1)، (2)، (3) اذا لم يكن اتفاق الاتعاب مكتوبا فيجب علي المحامي دفع الرسوم المقررة للدعاوي قبل صدور أي قرار بالاتعاب.
الاتعاب دين ممتاز
44ـ لاتعاب المحامي حق امتياز خاص من الدرجة الأولي علي ما آل الي الموكل عن الأموال نتيجة للدعوي أو العمل موضوع الوكالة ولا يمس هذا الامتياز الحقوق المسجلة قبل مباشرة الدعوي أو العمل وكذلك لا يمس الامتياز المقرر قانونا للمبالغ المستحقة للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق اخري.
سقوط الحق في المطالبة بالاتعاب.
45ـ يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالاتعاب بعد عشر سنين من تاريخ إنتهاء العمل الموكل به.
حصانة المحامي فيما يقع منه في الجلسة .
46ـ (1) علي الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول اذا وقع من المحامي اثناء حضوره أمام المحكمة لاداء واجبه أو بسببه اخلال بالنظام أو أي امر يستوجب مؤاخذته تاديبيا أو جنائيا ترفع المحكمة الجلسة فورا ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى رئيس اللجنة.
(2) اذا راي رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق, يحيل الامر الي مجلس شكاوي المحامين المنصوص عليه في المادة 54 الذي يتعين عليه مباشرة التحقيق خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه المحضر المشار اليه في البند (1) ثم يرفع المجلس نتيجة تحقيقه الي رئيس اللجنة.
(3) لرئيس اللجنة, بعد اطلاعه علي التحقيق ,أن يامر باتخاذ الإجراءات الجنائية اذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر, أو أن يحيل المحامي الي مجلس التاديب المنصوص عليه في المادة 53 اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالواجب, والنظام وألا أمر بحفظ الأوراق.
(4) لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو احد اعضائها عضوا في الهيئة التي تحاكم المحامي المتهم جنائيا أو تاديبياً.
الجريمة التي تقع علي المحامي في الجلسة.
47ـ كل جريمة تقع علي المحامي اثناء حضوره أمام المحاكم تاخذ حكم الجريمة التي تقع علي أي قاض اثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
التحقيق مع المحامي
48ـ (1) فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس امن الدولة يجب قبل القبض علي المحامي أو اعلانه للحضور في أي تحقيق اخطار اللجنة المركزي للاتحاد بذلك. واذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق علي أن تتبع أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مع مراعاة أحكام هذه المادة .
(2) في جميع الاحوال يعامل المحامي المتهم معاملة تليق بشرف مهنته في اداء واجب العدالة.
الشكوي أو الاجراء من محام ضد محام آخر.
49- (1) علي المحامي الذي يريد أن يتخذ إجراءات قضائية ضد محام آخر في أي موضوع ناشئ من العلاقة المهنية أن يحصل علي اذن بذلك مكتوب من اللجنة المركزية للاتحاد, ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الاذن من نقيب المحامين.
(2) اذا ندب المحامي من طريق المساعدة القضائية لاتخاذ أي اجراء أو الحضور أمام المحكمة ضد محام آخر ,فيجب علي المحامي المنتدب اخطار اللجنة المركزية للاتحاد بذلك.
عدم جواز حجز كتب المحامي أو بيعها.
50ـ لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.
تفتيش مقر الاتحاد.
51ـ لا يجوز تنفيذ القرارات أو الاوامر الصادرة بتفتيش مقر الاتحاد إلا بعد ابلاغ نقيب المحامين أو أي عضو من اعضاء اللجنة المركزية للاتحاد والا كان التفتيش وما يترتب عليه باطلاًً.
الفصل الثامن
تاديب المحامين
الاسباب الموجبة للتاديب.
52- (1) كل من يخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو تصرف تصرفا يحط من قدرها أو قام بما يمس كرامة المحامين أو يخالف حكما من أحكام هذا القانون يحاكم أمام مجلس تاديب ويعاقب عند الادانة باحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 53 وذلك مع عدم المساس باية إجراءات قد تتخذ ضده بموجب أي قانون آخر.
(2) يعتبر المحامي مخلا بواجباته اذا وصلـت الي اللجنة ثلاث شكاوى من ثلاث محاكم مختلفة اوضح أنه قد تسبب عمداً أو باهماله في تعطيل نظر الإجراءات أمامها.
(3) تعتبر قواعد السلوك المضمنة في ميثاق اخلاقيات المهنة الصادر من اللجنة المركزية للاتحاد قواعد سلوك ملزمة يترتب علي مخالفتها المساءلة التاديبية.
الجزاءات
53- (1) الجزاءات التاديبية التي يجوز المعاقبة بها هي:
(أ) اللوم,.
(ب) الانذار,
(ج) وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات,
(د) إلغاء الترخيص وشطب الاسم من جدول المحامين.
(2) وفي جميع الاحوال يلزم المحامي برد ما اخذه بغير وجه حق الا اذا تنازل صاحب الحق عنه.
مجلس شكاوي المحامين.
54- (1) تشكل اللجنة مجلسا دائما من ذوي الخبرة العالية يسمي مجلس شكاوي المحامين يراعي في تشكيله تمثيل القضاء والنائب العام والمحامين ويناط به النظر في كل الشكاوي المتعلقة باداء المحامين واعمالهم وتوثيقاتهم.
(2) علي المجلس المذكور فحص كل شكوي والبت فيها علي النحو الوارد في هذا القانون الا اذا راي لاسباب قوية وعادلة أن الشكوي لا تستحق النظر.
اختصاصات مجلس شكاوي المحامين.
55- (1) يجوز لمجلس شكاوي المحامين التوصية بما يراه بشأن أي شكوي ينظرها.
(2) يجوز للمجلس زيارة مكتب المحامي المرفوعة ضده الشكوي وفحص أي اوراق ودفاتر اذا كان ذلك ضروريا للفصل في الشكوي.
(3) بالاضافة الي اختصاصاته المذكورة في البندين (1) و (2) يجوز للمجلس بناء علي توجيه من اللجنة أو من تلقاء نفسه بعد اخطار اللجنة كتابة زيارة مكتب أي محام لفحص توثيقاته اذا كان محاميا موثقا والتاكد من انها مطابقة للقانون ورفع تقرير عنها للجنة بصورة لرئيس القضاء.
كما يجوز للمجلس وضع برنامج لمراجعة توثيقات مختلف المحامين للتاكد من انها مطابقة للقانون ورفع تقارير سنوية أو نصف سنوية عنها الي اللجنة بصورة لرئيس القضاء.
(4) لتحقيق ما جاء بالبند (3) يجوز قبول أي شكاوي ترفع للمجلس أو للجنة بشان التوثيقات.
مجلس التاديب.
56ـ للجنة بناء علي توصية مجلس شكاوي المحامين أن تكون مجلس التاديب لمحاسبة أي محام يري مجلس شكاوي المحامين محاسبته بوساطة مجلس تاديب وتحدد اللجنة رئاسة وعضوية اعضاء مجلس المحاسبة وتراعي في تشكيله الشروط الواردة في هذا القانون.
تشكيل مجلس التاديب.
57- (1) يراعي في تشكيل مجلس التاديب أن يضم ممثلا للقضاء والنائب العام والمحاماه.
(2) يراعي في مجلس التاديب الا يكون احد اعضائه اقل خبرة في العمل القانوني من المحامي الذي تجري محاسبته.
(3) لا يجوز أن يشترك في المجلس من اشترك في التحقيق في الشكوي أو من له مصلحة خاصة متعلقة بها.
اعلان المحامي.
58ـ (1) امي بالتهمة الموجهة اليه بخطاب مسجل وبالقدر الذي يمكنه من الالمام بطبيعتها والتاريخ الذي يجب أن يحضر فيه أمام مجلس التاديب. (2) يجب أن يصل الخطاب المسجل الي المحامي قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما علي الاقل.
الدفاع أمام مجلس التاديب.
59ـ ز للمحامي أن يوكل احد المحامين للدفاع عنه أمام مجلس التاديب.
النظر في الدعوي التاديبية
60- (1) تنظر الدعوي التاديبية في جلسة سرية ويسمع مجلس التاديب في التاريخ المحدد لانعقاده جميع البيانات التي تؤيد التهمة وتعقبها البينات التي يقدمها المحامي واقوال المحامي نفسه اذا حضر.
(2) تقدم البينات شفاهة أو كتابة حسبما يقرره مجلس التاديب ولا تقدم البينات مع حلف اليمين الا اذا قرر مجلس التاديب ذلك.
(3) يجوز للمحامي أن يناقش ايا من شهود الاتهام وان يتقدم باسئلة مكتوبة لاي شاهد اخذت شهادته كتابة.
(4) مع مراعاة أحكام هذا القانون يباشر مجلس التاديب سلطات واختصاصات المحكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فيما يتعلق بنظام الجلسة واجراء التحقيقات اللازمة للحكم في الدعوي التاديبية بما في ذلك تكليف الشهود بالحضور.
(5) لمجلس التاديب أن ينظر الدعوي التاديبية ويفصل فيها ولو غاب المحامي المتهم.
محضر الإجراءات.
61ـ رئيس مجلس التاديب محضرا بجميع البينات التي سمعها مجلس التاديب ويؤشر علي كل مستند يقدم الي المجلس كما يقوم بكتابة قرار مجلس التاديب والتوقيع عليه من تاريخ صدوره.
قرار مجلس التاديب.
62- (1) يصدر قرار مجلس التاديب بالاغلبية المطلقة ويجب أن يكون القرار مسببا وان تتلي اسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويبلغ بمجرد صدوره الي اللجنة ووكيل ديوان النائب العام واللجنة المركزية للاتحاد.
(2) اذا صدر قرار مجلس التاديب في غياب المحامي يجب ابلاغه به بخطاب مسجل ويجوز له أن يطلب من مجلس التاديب اعادة النظر في القرار خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه به.
(3) لا ينفذ قرار مجلس التاديب الا بعد أن يصبح نهائياً.
(4) يكون القرار الصادر بإلغاء ترخيص المحامي وشطب إسمه من جدول المحامين أو وقف ترخيصه اثره لدي جميع المحاكم.
استئناف قرار مجلس التاديب.
63- (1) يجوز للمحامي استئناف قرار مجلس التاديب أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالقرار اذا كان حضوريا اما اذا كان القرار غيابيا فيجوز له استئنافه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ميعاد طلب اعادة النظر أو من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر في طلب اعادة النظر حسبما تكون الحالة.
(2) يجوز للجنة أن ترفض الإستئناف وتؤيد قرار المجلس أو تقبل الإستئناف وتحكم بما تراه مناسباً.
(3) يكون القرار الصادر من اللجنة في الإستئناف نهائياً.
(4) بالرغم من أحكام البند (3):
(أ) يجوز للجنة بناء علي طلب المحامي أن تعـيد النظر في القرار الصـادر منها بتاييد القرار الصادر من مجلس التاديب بإلغاء ترخيص المحامي وشطب إسمه من جدول المحامـين اذا تقدم لها المحامي بادلـة جديدة من شانها اثبات براءاته ,كما يجوز لها ذلك ولنفس الاسباب في حالة ما يكون القرار قد صدر من مجلس تاديب واصبح نهائيا دون أن يستأنف.
(ب) يجوز للمحامي الصادر ضده قرار تاديبي نهائي بإلغاء ترخيصه وشطب إسمه من جدول المحامين أن يقدم لرئيس اللجنة – بعد انقضاء ثلاث سنوات علي الاقل من تاريخ صدور القرار, طلبا لمنحه ترخيصا ويحيل رئيس اللجنة الطلب الي اللجنة المركزية للاتحاد لعرضه علي الجمعية العمومية لاصدار قرار بالتوصية التي تراها بشانه فاذا اوصت بقبوله ,رفعته اللجنة المركزية للاتحاد مصحوبا بتوصيات الجمعية العمومية الي اللجنة للنظر فيه, فاذا رات اللجنة أن الاسباب التي من اجلها الغي الترخيص قد زالت, أو أن المدة التي انقضت كانت كافية لاصلاح شان المحامي, جاز لها أن تمنحه ترخيصا وان تامر باعادة قيد إسمه في جدول المحامين,
واذا رفضت اللجنة الطلب جاز للمحامي أن يجدده بعد انقضاء سنة علي الاقل من تاريخ قرار الرفض وتتبع في شان الطلب الجديد الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة.
القرارات التاديبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
64ـ يجوز للمحامي الذي صدر ضده قرار تاديبي قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب لاعادة النظر في ذلك القرار أو استئنافه أو أن يتخذ أي اجراء آخر بموجب هذا القانون وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به وفقا لاحكامه.
ما يترتب علي ايقاف الترخيص.
65ـ (1) يترتب علي ايقاف الترخيص بقرار تاديبي أو لاي سبب من الاسباب الموجبة لذلك وقف المحامي من عضوية الاتحاد وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة فاذا اشتغل بالمحاماة خلال مدة الايقاف عوقب تاديبيا وتكون العقوبة في هذه الحالة إلغاء ترخيصه وشطب إسمه من جدول المحامين.
(2) لا تحسب فترة الايقاف مدة عمل في المحاماة لاي غرض من اغراض هذا القانون.
ما يترتب علي إلغاء الترخيص.
66- (1) يترتب علي إلغاء ترخيص المحامي وشطب إسمه من جدول المحامين بقرار تاديبي أو لاي سبب من الاسباب الموجبة لذلك فصله من عضوية الاتحاد وحرمانه من الإشتغال بالمحاماة فاذا اشتغل بالمحاماة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة7
(2) لا تحسب مدة الإلغاء مدة عمل في المحاماة لاي غرض من اغراض هذا القانون.
محاكمة المحامي تاديبيا عن الافعال التي ارتكبها قبل ايقاف ترخيصه أو الغائه.
67ـ لا يحول ايقاف ترخيص المحامي أو الغاؤه دون محاكمته تاديبيا عن الافعال التي ارتكبها خلال اشتغاله بالمحاماة .علي انه لا يجوز محاكمته تاديبيا اذا انقضت خمس سنوات علي الاقل من تاريخ وقف ترخيصه أو الغائه.
ابلاغ اللجنة وسجل الاحكام.
68- (1) يجب علي كل محكمة جنائية تصدر حكما بالعقوبة علي أي محام ابلاغ اللجنة بخطاب ترفق به نسخة الحكم.
(2) تعد اللجنة سجلا خاصا تدون فيه الاحكام الجنائية والقرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامي.
نظام الاتحاد.
69ـ تقوم اللجنة التمهيدية للاتحاد بوضع النظام الاساسي له واجازته وايداعه لدي المسجل العام لتنظيمات العمل.
الفصل التاسع
(الغي)
الفصل العاشر
التكليف الوطني الالزامي
تكليف المحامين لاداء اعمال قضائية
70- (1) يجوز لرأس الدولة بعد التشاور مع رئيس القضاء والنائب العام ونقيب المحامين تكليف أي محام لاداء أي مهام قانونية في القضاء أو بديوان النائب العام أو أي جهة قضائية أو شبه قضائية اخري لاي مدة يراها مناسبة أو دون تحديد مدة.
(2) يمنح المحامي المكلف فرصة كافية لترتيب اعمال مكتبه أو تصفيتها أو تحويلها بالكيفية التي لاتلحق ضررا بعملائه .
(3) تعتبر فترة التكليف شرفا وطنيا وواجبا علي انه يجب أن يكفل للمحامي المكلف اثناء فترة التكليف المخصصات التي تليق بإسمه وسني خدمته.
الفصل الحادي عشر
العقوبات واللوائح
العقوبات.
71- (1) مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب كل من ينتحل صفة المحامي أو يشتغل بالمحاماة بالمخالفة لاي حكم من أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
(2) لا تقبل ممن حكم عليه بموجب أحكام هذه المادة اية دعوي لاسترداد اية رسوم أو مبالغ نظير ما اداه من اعمال أو خدمات خلال مدة انتحاله صفة المحامي أو اشتغاله بالمحاماة على الوجه المذكور.
سلطة اصدار اللوائح
72 - يجوز للجنة بعد اخذ رأي مجلس النقابة اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز النص في تلك اللوائح علي الآتي:
(أولاً) إجراءات مجلس التاديب,
(ثانياً) كل ما يتعلق بالمساعدة القضائية.
الجدول الأول
الانموذج (أ)
ترخيص صادر بموجب المادة 7 (2) من قانون المحاماة لسنة 1983م.
اسم مقدم الطلب: ..............................................
وفقاً لاحكام المادة 7 (2) من قانون المحاماة لسنة 1983م يرخص لمقدم الطلب المذكور فيما تقدم بالإشتغال بالمحاماة أمام .................................................
لجنة قبول المحامين:
توقيع .......................
صدر في الخرطوم في اليوم ........... من شهر .................
سنة ...........
الانموذج (ب)
اذن صادر بموجب المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983.
اسم مقدم الطلب (1) ...............................................
وفقا لاحكام المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983:
يؤذن لمقدم الطلب بالحضور عن(2) .........................
أمام(3) ...........................................................
في القضية(4) .....................................................
ضده(5) ..........................................................
وقد اختار مقدم الطلب الاستاذ(6) ..................................
المحامي زميلا له في هذا العمل.
صدر في الخرطوم في اليوم ............... من شهر ...............
لسنة .................................
لجنة قبول المحامين
توقيع ..............
الجدول الثاني
الرسوم
الرسوم المستحقة بموجب المادتين 7 (2) و 8
نوع الترخيص مقدار الرسم المقرر
(1) ترخيص الإشتغال بالمحاماة أمام المحاكم 50 جنيهاً
(2) التجديد السنوي لاي ترخيص مما تقدم 20 جنيهاً
الرسوم المستحقة بموجب المادة 21 (د)
اذن لمحامي اجنبي بالحضور في قضية أو مسالة معينة بموجب المادة 21 (د)
2% من قيمة المطالبة أو الدعوي أو المسالة أو أي رسم اكبر تحدده اللجنة بالنسبة لاية قضية بعينها
اذا لم يطالب بمبلغ معين أو اذا كان المبلغ المطالب به لا يساوي في نظر اللجنة قيمة الدعوي بشرط الا يجاوز الرسم الواجب دفعه بالنسبة لاية دعوي أو مسالة بعينها مبلغ 150 جنيهاً
صدر في (14/11/1983)اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ليست هناك تعليقات: