السبت، 25 أغسطس 2007

القانون المدني القطري الجزء الأول

باب تمهيدي
أحكام عامة
1.1 - الفصل الأول
تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان
1.1.1 - الفرع الاول
تطبيق القانون
المادة رقم 1
1 ­ -تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها.
2-إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يجد ، حكم بمقتضى العرف ، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة .



المادة رقم 2
1 - لا يلغى نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع السابق.
2 ­ - إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ، ألغى التشريع الجديد كل ما أورده التشريع السابق من أحكام.

1.1.2 - الفرع الثاني
سريان القانون من حيث الزمان المادة رقم 3
1 -­ يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك .
2 -تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامها ، وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به.

المادة رقم 4
1 ­ -النصوص المتعلقة بالأهلية تسري من وقت العمل بها على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.
2 ­ -لا يترتب على تغيّر الأهلية بمقتضى أحكام القانون الجديد أي أثر في التصرفات السابقة على العمل به.

المادة رقم 5
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بـها على كل تقادم لم يكتمل .على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة رقم 6
إذا أطال القانون الجديد مدة تقادم لم يكتمل ، اعتد بما انقضى من مدته قبل العمل بـهذا القانون .

المادة رقم 7
إذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سـرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ، فيتم التقادم بانقضائها .




المادة رقم 8
تسري في شأن الأدلة وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتـها .

المادة رقم 9
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .

1.1.3 - الفرع الثالث
سريان القانون من حيث المكان
المادة رقم 10
القانون القطري هو المرجع في تكييف العلاقات القانونية ، عندما يلزم تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها .

المادة رقم 11
الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيُّنه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته .

المادة رقم 12
النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، يسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي . ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في قطر ، ولو لم يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، فإن القانون القطري هو الذي يسري .

المادة رقم 13
يرجع في الشروط الموضوعية لصحـة الزواج ، كالأهلية وصحة الرضاء والخلو من الموانع الشرعية ، إلى قانون جنسية كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج. وإذا كان أحد الزوجين قطرياً وقت انعقاد الزواج ، سرى القانون القطري وحده فيما عدا شرط الأهلية .

المادة رقم 14
يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج ، كالتوثيق والمراسم الدينية ، إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك .

المادة رقم 15
يرجع في إثبات الزواج إلى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية.

المادة رقم 16
1- يرجع في الآثار الشخصية والآثار المالية للزواج ، كحل المعاشرة والطاعة والعدة والنفقة والمهر ، إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج .
2- على أنه إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج ، يطبق قانون جنسيتهما على آثار الزواج .





المادة رقم 17
يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو الانفصال . فإن اختلفا جنسيةً ، سرى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج .

المادة رقم 18
تسري على الخطبة الأحكام المبينة في المواد السابقة بشأن الزواج .

المادة رقم 19
يسري قانون جنسية الأب وقت الميلاد على المسائل الخاصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وإنكارها ، وإذا مات الأب قبل الميلاد سرى قانون جنسيته وقت الوفاة .

المادة رقم 20
يسري قانون جنسية الأب في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية على النفس والحضانة .

المادة رقم 21
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار قانون جنسية الملتزم بها .







المادة رقم 22
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته .

المادة رقم 23
1-يسري على الميراث قانون جنسية المورث وقت موته .
2- وتسري على التركات التي لا وارث لها الموجودة في قطر أحكام القانون القطري .




المادة رقم 24
1- يسري على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية من صدر منه التصرف وقت موته .
2- ومع ذلك يسري على شكل الوصية والتصرفات الأخرى المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية المتصرف وقت التصرف أو قانون البلد الذي تم فيه التصرف .


المادة رقم 25

1- يسري على حيازة العقار ، وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها ، قانون موقع العقار .
2- ويحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال ما إذا كان هذا المال عقاراً أو منقولاً.





المادة رقم 26
يسري على حيازة المنقول ، وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو انتقالها أو انقضاؤها.

المادة رقم 27
يسري على العقد من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده ومن حيث الآثار التي تترتب عليه ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين ، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه . على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.


المادة رقم 28

يسري على عقود العمل التي يبرمها أرباب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم قانون الدولة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال . فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في قطر هي التي أبرمت هذه العقود ، كان القانون القطري هو الواجب التطبيق .





المادة رقم 29
يسري على العقد ، من حيث الشكل ، قانون البلد الذي تم فيه ، ويجوز أيضاً سريان القانون الذي يخضع له العقد في أحكامه الموضوعية ، كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك .




المادة رقم 30
يسري على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام .

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في قطر ، ولو كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .




المادة رقم 31
يسري على الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

المادة رقم 32
تطبق محاكم قطر في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ، قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات التي يقررها القانون القطري .


المادة رقم 33

لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في قطر .





المادة رقم 34

تتبع فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص .





المادة رقم 35
1- يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.

2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى قطر الجنسية القطرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، يطبق عليهم القانون القطري .




المادة رقم 36
متى تبـين من أحكام المواد السابقة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها .





المادة رقم 37
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .


المادة رقم 38
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته المواد السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في قطر ، ويتعين في هذه الحالة تطبيق القانون القطري.


1.2 - الفصل الثاني
الأشخاص (39 - 55)
1.2.1 - الفرع الاول
الشخص الطبيعي (39 - 52)
المادة رقم 39
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته.

2- تسري في شأن المفقود والغائب واللقيط الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .




المادة رقم 40
الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، وذلك بشرط تمام ولادته حياً .




المادة رقم 41
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على وجه معتاد ، ويجوز أن يكون له في وقت واحد أكثر من موطن .


المادة رقم 42

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.


المادة رقم 43
1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .

2- ومع ذلك يكون للقاصر والمحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لأدائها.




المادة رقم 44

1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين .
2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ، بما في إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة .





المادة رقم 45

1- تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه .
2- وذوو القربى هم من يجمعهم أصل مشترك .



المادة رقم 46
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الفروع والأصول .
2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر .

المادة رقم 47
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ، دون حساب الأصل .

2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل .





المادة رقم 48
تحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج .

المادة رقم 49

1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد قضي باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه .
2- وسن الرشد ثمانية عشرة سنة كاملة.



المادة رقم 50


1- لا يكون أهلاً لأداء التصرفات القانونية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون .

2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر عديم التمييز .





المادة رقم 51
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

المادة رقم 52
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية على المال المقررة في قوانين خاصة .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ليست هناك تعليقات: