قانون المرافعات والتنفيذ المدنى 40 لسنة 2002 قانون رقم (40) لسنة 2002م بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقة مجلس النـــــواب . )أصدرنا القانون الآتي نصه( باب تمهيدي الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني . مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك : 1. الجمهوريــــــــــــة: الجمهورية اليمنية . 2. الــــــــــــــــــوزارة : وزارة العدل . 3. الوزيــــــــــــــــــــر : وزير العدل . 4. رئيس المحكمــــــــة: رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء الشعب أو الدوائر . 5. الشــــــــــــــــــــرع : أحكام الشريعة الإسلامية . 6. الخصومة القضائية : مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم . 7. المواجهة القضائيــة : مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه 8. الحكم النهائــــــــي: الحكم الذي ...
في حياة تزداد تعقيدا كل يوم يكون القانون هو حل مشاكل الحياة ولكن في كثير من الأحيان يكون القانون في ذاته هو المشكلة لا الحل - اشرف مشرف المحامي